الباب الرابع — الادارة
المادة 9
توضع لجنة ادارة لدى المدير العام لتساعده وتسدى له المشورة ، ويترأسها مدير عام وتتألف من :
- ثلاثة على الاقل وخمسة على الاكثر من رؤساء المصالح الرئيسيين التابعين للشركة يعينهم المدير العام ويجب أن يكون هذا التعيين مصادقا عليه من قبل السلطة الوصية ، ممثل الموظفين المعين كل سنة من طرف مجموع الاجراء التابعين للشركة ، ممثل لوزير الاخبار والثقافة ..
تجتمع لجنة الادارة مرة على الاقل فى كل شهر وكلما راى المدير العام ذلك ضروريا وتوقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين من اللجنة وتقيد فى دفتر خاص ويوجه نظير من هذه المحاضر الى السلطة الوصية .