الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 5
ان راسمال الشركة الذي سيحدد قدره بقرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية يتكون ممايلي :
ا - الموجودات الصافية من مكاسب المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية المنقولة طبقا لاحكام المادة 2 من الامر رقم 71-58 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية والمصادقة على قانونها الاساسي .
ب تخصيص من الدولة يقدم فى شكل اموال نقدية سيحدد قدرها بقرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .