أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 5
يجب الا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من حبل التفجير .