أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 5
ان المنتجات التي تستورد طبقا لاحكام المادة 4 اعلاه ، تخصص لاحتياجات الاستغلال الخاص بالهيئات المستوردة والمنصوص عليها فى القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها ، ولا يجوز استيراد تلك المنتجات لاجل اعادة بيعها على حالها .