DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

أمر رقم 71-58
أمر رقم 71-58 · ج.ر عدد 68 لسنة 1971 ملغى
أمر رقم 58 71 58 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 - الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . - قراران مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 1134 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية

المادة 3

يحدد نقل تسيير مراكز الصناعة التقليدية الى المجموعات المحلية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ..

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية