أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 58 71 58 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 - الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . - قراران مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 1134 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية
المادة 2
يحل المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية المحدث بموجب المرسوم رقم 63-475 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 وتنقل مجموع امواله وماله وما عليه من ديون الى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية لانجاز هدفها