أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة الأولى
يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى تراب ولاية الواحات ) رخصة عطاء الله ) .
الجمعة 29 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية