أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب الاول — التسمية الشخصية - المقر
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ، وباختصار ( ش ، و ، ص ، ت ) شركة وطنية تخضع للقوانين الجارى بها العمل ولهذا القانون الاساسي .