أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
المادة الأولى
يصادق على احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية التي يلحق قانونها الاساسي بهذا الامر .