أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 18
ان كل ترخيص أو مصادقة من وزير الصناعة والطاقة ممنوحة بمفردها او مصحوبة بترخيص أو مصادقة من وزير المالية ومطلوبة من قبل المدير العام بمقتضى هذا القانون الاساسي، تعتبر مكتسبة فى نهاية ثلاثين يوما ابتداء من يوم تقديم المدير العام اقتراحه ما عدا في حالة معارضة احد الوزيرين المعنيين ومع الاحتفاظ باحكام المادة 15 أعلاه