أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 9
اذا لم يكن المكتب الذى رفع اليه طلب المساعدة ، هو المكتب القائم لدى الجهة التي تنظر في الدعوى ، فان عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف الى الجهة القضائية المختصة .