أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الرابع — وقف الآجال في حالة الطعن بالنقض
المادة 30
تلغى أحكام الامر رقم 66 158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .