الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 2
تشمل المساعدة القضائية بحكم القانون جميع الاعمال والاجراءات التنفيذية الواقعة التى تجرى بموجب الاحكام التي تمنحها .
كما يسوغ منحها لكل الاجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها ، أما بمقتضى الاحكام الصادرة بدون الاستفادة من تلك المساعدة وأما بمقتضى جميع العقود ولو كانت اتفاقية اذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك اذا كانت موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية وبالنسبة للنزاعات التي يمكن أن تثيرها أعمال واجراءات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغير فان الاستفادة من القرار السابق تبقى قائمة فيما يتعلق باثبات حالة الاحتياج ، ولكن المساعدة يفصل فيها المكتب المختص عندما يتصدى للموضوع طبقاً للتفصيل الوارد في المادة | 3 بعده •