أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الثاني — التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية
المادة 27
يستطيع رؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم عندما يفصلون في المادة الجنحية ، ولو قبل اليوم المحدد للجلسة ، أن يأمروا باستدعاء الشهود الذين يذكرهم لهم المتهم أو المشبوه المعوز ، وذلك اذا قدروا أن تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لاظهار الحقيقة .
كما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائية بالادلاء بأية وثيقة أو تحقيق فيها ويقع تنفيذ هذه الاجراءات بناء على طلب النيابة العامة •