أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثالث — سحب المساعدة القضائية
المادة 21
يقدم طلب سحب المساعدة القضائية ، اما من طرف النيابة العامة ، واما من طرف الخصم ...
ويمكن أن يصرح به بصفة تلقائية ..
ويجب أن يكون مسببا في جميع الاحوال .