أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثاني — آثار المساعدة القضائية
المادة 17
اذا حكم على المساعد قضائيا بالمصاريف ، فيقع تسديد المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 15 وبموجب المادة 13 ، الفقرة 5 و8 .