الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثاني — آثار المساعدة القضائية
المادة 16
يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة 15 ، باسم إدارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل كما هو الشأن فى مادة التسجيل ، الا انه من حق المساعد قضائيا أن يساهم في أعمال المتابعة بالتضامن مع الادارة 6 اذا كان ذلك لازماً لتنفيذ الاحكام والمحافظة على آثارها .
وان المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لاجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين المساعد والخصم اذا أوقفت لمدة تزيد على العام ، أو تجزات ، تعتبر ثابتة في ذمة الخصم ، الا اذا اثبت عكس ذلك ، أو صدر قرار بخلافه ويصدر الأمر بالتنفيذ طبقاً للفقرة الاولى من هذه المادة .
ويسلم أمر التنفيذ منفصلا ، باسم الادارة المذكورة بالنسبة للحقوق التي لا يجب أن يتضمنها الأمر بالتنفيذ لفائدة الخزينة العامة ، طبقاً للمادة 13 ، الفقرة 5