أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثاني — آثار المساعدة القضائية
المادة 14
تسلم بصفة مجانية النسخ العادية للاحكام الصادرة في القضية ، والنسخ التنفيذية .
ولا يلزم الموثقون ، وكتاب الضبط ، وغيرهم من أمناء الوثائق العموميين ، بتسليم مجاني للعقود أو النسخ التي يطلبها المساعد قضائيا ، الا بناء على أمر يصدره رئيس الجهة :
القضائية بأسفل عريضة . ويعفى هذا الامر من الطابع والتسجيل .