الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثاني — آثار المساعدة القضائية
المادة 13
يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع ، والتسجيل ، وكتابة الضبط ، وكذلك من كل ايداع للرسم القضائي أو الغرامة .
ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين ، كحقوق لهم ، أو أجور ، أو مكافآت .
اما وثائق الاجراءات التي تحرر بناء على طلب المساعد قضائيا فانها تؤشر بالطابع ، ويبقى تسجيلها على الحساب وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلى بها المساعد لاثبات حقوقه وصفاته فيقع التأشير عليها أيضا من أجل الطابع ويبقى تسجيلها على الحساب .
واذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال أجل محدود فان حقوق التسجيل تصبح مستحقة حالا بعد صدور الحكم النهائى . وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الاداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فان حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الاجراءات • ان التأشير من أجل الطابع وكذلك التسجيل الواقع على أن يبقى قيدا على الحساب يجب أن يذكرا تاريخ القرار الذي منح المساعدة القضائية ، وليس لهما من أثر ، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بها المساعد قضائيا الا في حدود النزاع الذي استظهرت من اجله .
وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة ، وكتاب الضبط والخبراء. وأجورهم وكذلك رسوم الشهود الذين أذن بسماعهم والمصاريف التي قدمها كتاب الضبط بمناسبة المراسلات البريدية التي نصت عليها بصراحة القوانين والانظمة ، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير | الموظفين ، وتصبح هذه المصاريف المسبق أداؤها مستحقة بعد صدور الحكم النهائي مباشرة .