الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 10
تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع ، .
والوسائل، والتصريح بان المساعدة القضائية قد منحت بدون ذكر للاسباب ، أما اذا رفضت فان على المكتب أن يبدى الاسباب ولا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن غير ان للنائب العام ، اذا تبين له ان المساعدة منحت بدون حق أن يرفع القرار الى المكتب الموجود لدى المجلس القضائي للدائرة لاجراء تعديل له اذا لزم الامر