أمر رقم 71-54
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
أمر رقم 71-54 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية . 1194
المادة 8
تخضع ملفات الاستيراد المعدة تطبيقا للمادتين 4 و 7 أعلاه الى تأشيرة مسبقة للتسجيل تمنحها تلقائيا الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية