أمر رقم 71-53
· ج.ر عدد 66 لسنة 1971
أمر رقم 71-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى سنة 1969 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير الميكانيكية العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات . 1117 1106 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1391
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات المذكورة في هذا الاحتكار خلال المرحلة التحضيرية المنصوص عليها في المادة السابقة . كما يجوز طيلة هذه المدة للشركة ان تعمل لحسابها و تستورد مباشرة كلا أو جزءا من المنتجات الداخلة في هذا الاحتكار .