أمر رقم 71-52
· ج.ر عدد 66 لسنة 1971
أمر رقم 71 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس - مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1391 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء الامر رقم 69-23
المادة 7
يجوز لوزير الصناعة والطاقة ان يدخل استثناءات على الاحتكار المتعلق بمنتجات القائمتين ( أ » و « ب» وتعرض الملفات التي تستفيد من هذه الاستثناءات على التأشيرة المخصصة للتسجيل والتي ستمنح بطريقة تلقائية من قبل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .