أمر رقم 71-50
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد
المادة 7
تخصص المنتجات المستوردة تطبيقاً للمادة 6 أعلاه فقط لحاجيات الاستغلال الموكولة الى الهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية التي تضبط نشاطاتها .