المادة 7
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 . .
هواري بومدين قائمة المنتجات التي منح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية لمواد البناء كتتممة للقائمة التي تكون جزءا من الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969
ا - صفائح معدنية - سياجات وشبابيك 73.27.01 صفائح أو نسيج من السلك الحديدي أو الفولاذي . 73.27.11 سياجات وشبابيك من السلك الحديدي أو - الفولاذي 73.28.00 شبابيك من قطعة واحدة أو من الحديد أو - الفولاذ .
ب - - منتجات صحية من الحديد أو الزهر 73.38.41 - بلوعات المطبخ ومغاسل من الفولاذ غير قابل - الصدأ . 73.38.01 حمامات من الزهر . 73.38.02 منتجات صحية أخرى من الزهر . - 73.38.21 حمامات من صفائح جديدية أو من الفولاذ غير - قابل الصدا .
ج - منتجات الهندسة المدنية 79.05 مزاريب ، دعامات للسقوف وكوى ومعدات أخرى مصنوعة من الزنك للبناية 79.05.00 مزاريب ، دعامات للسقوف وكوى ومعدات - أخرى مصنوعة من الزنك للبناية . 79.06.11 مخالب من الزنك لمسك اللبن وما شابهها ..
د حدادة للهندسة المدنية 82.01.11 - مجارف ومعاول ومناقر .