أمر رقم 71-50
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بتأشير عمليات استيراد المنتجات التي هي موضوع هذا الاحتكار خلال المرحلة التحضيرية كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه ..
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 غير انه يجوز للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أن تستورد لحسابها مباشرة وذلك خلال المرحلة التحضيرية المذكورة أعلاه .