أمر رقم 71-50
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد
المادة 4
ان المنتجات المستوردة تطبيقاً للمادة 3 أعلاه 6 تخصص فقط للحاجيات الخاصة بالاستغلال الموكول به الى الهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية التي تسير نشاطاتها .