أمر رقم 71-50
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد
المادة 3
يرفع الاحتكار الممنوح الى الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 69 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتمم بهذا الامر بالنسبة للشركات الوطنية ومؤسسات القانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص أو عدة أشخاص معنويين من القانون العام .