المادة 11
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين قائمة المنتجات التى منح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 25-13 حجر كدان ، والسنباذح وحجر الياقوت الطبيعي وغيرها من الاحجار الكاشطة الطبيعية . 25.13.04 - حجر الكدان الخام أو المفتت المعبأ في اكياس وزنها كلغ واحد أو أقل . 25.13.05 حجر الكدان المسحوق أو المهرس المعبأ في أكياس وزنها كلغ واحد أو أقل . 25.13.23 حجر الكدان المسحوق أو المهرس المعبأ في أكياس وزنها يفوق كلغ واحد 25.13.26 حجر الكدان المفتت معبأ في أكياس وزنها أكثر من كلغ واحد • 15-25 - رخام ، ترافرتين ، ايكوسين وغيرها ، حجر كلسي للقطع أو للبناء كثافته الظاهرية تزيد أو تعادل 2.5 والمرمر الخام المهذب أو الذي بدىء فقط في نشره .
جزع ( أونيكس ) . 16 25- - الغرانيت ، حجر السماق ، البزلت ، القرى وغيرها ، أحجار للقطع أو للبناء ، خام أو مهذبة أو بدىء فقط في نشرها . 25.16.04 أحجار كلسية كثافتها أقل من 2.5 خام مهذبة - أو منشورة أكثر من 25 سم 25.16.05 صخور صلبة خام أو منصورة أكثر من 25 سم . 25.16.13 صخور صلبة منشورة أكثر من 4 سم الى غاية 25 سم 25.16.14 صخور صلبة منشورة أكثر من 4 سم أو أقل . 25.16.15 - أحجار كلسية كثافتها أقل من 2.5 منشورة من 25 سم أو أقل . 17-25 - حجر الصوان ، أحجار مفتتة ، مكدم و تر مكدم احجار وحصى من الانواع المستعملة عادة في أسرة الطرق والسكك الحديدية الرص ، الحجر المستعمل في الاسمنت المسلح ، الحصية الملساء ، أحجار في شكل حبيبات شطايا وغبار الاحجار الواردة في الرقمين 15-25 و 16 25. 25.17.12 - حجر الصوان ، حصية ملساء وغبار الأحجار الواردة في الرقمين 15-25 و 16 . 25 • 27.01 فحم حجرى ، قوالب من الفحم الحجري ، كريات من الفحم ومحروقات صلبة مشابهة مستخرجة !
من الفحم الحجري 27.02 لينيت ) خشب متفحم ) قوالب فحمية من اللينيت . 27.04 فحم الكوك ، ونصف الكوك الحجري ، اللينيت والتورب أمر رقم 71-51 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 | الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 69 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد البناء والخزف الصحى للشركة الوطنية لمواد البناء - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 1096 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه وبمقتضى الأمر رقم 67 280 المؤرخ في 18 رمضان عام - 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني الاحتكار عام فى 1389 استيراد الموافق مواد 17 البناء يونيو سنة والخزف 1969 الصحى والمتضمن للشركة منح الوطنية لمواد البناء ، يأمر بما يلى :