أمر رقم 71-49
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
امر رقم 71-49 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث احتكار الاستيراد والتصدير للمنتجات الخاصة بصنع الورق والورق ومركباته
المادة 5
لا يسرى الاحتكار المشار اليه في المادة الاولى أعلاه ، على الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يحوز أغلبية رأسمالها شخص معنوى واحد أو أكثر من الاشخاص التابعين للقانون العام . 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه