أمر رقم 71-49
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 49 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 رقم (6 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 - الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث احتكار الاستيراد - يونيون سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد والتصدير للمنتجات الخاصة بصنع الورق والورق البناء ومركباته 1089 البنياء والخزف الصحي للشركة الوطنية لمواد .) - 1095
المادة الأولى
يمنح احتكار الاستيراد للمنتجات الخاصة بصنع الورق ، والورق ومركباته ، الى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( سنيد ) والشركة الوطنية لصناعات السلولوز طبقا للقائمتين الملحقتين بهذا الامر ، تحت رقم 1 و 2 •