أمر رقم 71-48
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 48 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 المعادن الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار المنتجات المنجمية الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود 4 الى الشركة 1094 الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات المشار اليها في المادة 3 اعلاه خلال المرحلة التحضيرية المنصوص عليها في المادة المذكورة . كما يجوز لهذه الشركة ان تعمل لحسابها وتستورد مباشرة كلا أو جزءا من المنتجات المشار اليها في المادة 3 أعلاه .