أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الاول — مجلس القرض
المادة 5
يجب على مجلس القرض ان يقدم دوريا الى وزير المالية تقريرا عن وضع النقود والقرض وتطورهما المحتمل وعن مسائل التمويل التي يمكنها ان تطرح نفسها للاقتصاد الوطني وذلك لتحقيق الاهداف المحددة من قبل الحكومة ويجب عليه ان يقترح في تقاريره التدابير الفعلية الكفيلة لتلبية الاوضاع المرتقبة .