أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الاول — مجلس القرض
المادة 4
يجب على مجلس القرض ان يساعد على تعزيز وتكييف علاقات النظام المصرفى مع جميع أعوان النشاط الاقتصادى وان يشجع على الخصوص تنمية القرض في تمويل الاقتصاد الوطني ومراعاة ميزات هذا النوع من التمويل .