أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 21
يكلف مندوب للحسابات معين من قبل وزير المالية بمراقبة حسابات الصندوق ويحضر جلسات مجلس المديرية بصوت استشارى ويعلم مجلس المديرية بنتائج المراقبات التي يقوم بها ويوجه تقريره عن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير المالية واللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية