الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 20
يمنح الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد مرتبا يحدد مبلغه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير المالية ويحدد هذا الاخير الشروط التي يمنح لهما ضمنها تعويض عن التمثيل ويتم فيها سداد نفقاتهما الاستثنائية .
يستمر الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذان ينتهيان عن مزاولة مهامهما في تسلم مرتبهما طبقا للنصوص الجارى بها العمل ما عدا في حالة استقالتهما ولا يمكن جمع هذا المرتب مع المرتب المتعلق بكل وظيفة عمومية أو خاصة قد توكل اليهما خلال تلك الفترة ..