أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 19
ان المدير العام المساعد يمثل الصندوق لدى الغير ويوقع وحده جميع العقود والاوراق والمستندات والمراسلات والاتفاقات حسب مقررات الرئيس المدير العام غير انه لا يلزم باثبات هذه الاخيرة لدى الغير ويخلف الرئيس المدير العام في حالة غياب هذا الاخير ويكون مسؤولا فيما عدا المهام التي توكل اليه بصفة خاصة ، عن حسن تسيير المؤسسة وادارتها الداخلية وحسن التنفيذ التقني للعمليات وتسجيلها المتنظم في المحاسبة .