أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 19
تلغى المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائرى للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وتعوض بالمواد التالية :
« المادة 14 : ان الصندوق الجزائرى للتنمية يسير في اطار مخططات وبرامج التنمية حسب توجيهات وارشادات وتعليمات وزير المالية .