الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 18
يكلف الرئيس المدير العام بتسيير وتطبيق سياسة الصندوق وبتنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس المديرية ويمثل الصندوق بالنسبة الى الغير ويجوز له ان يوقع أو يبرم جميع العقود والاوراق والمستندات والمراسلات والاتفاقات ويمثل الصندوق امام المحاكم ويكلف من يقوم بجميع التدابير التحفظية أو التنفيذية ويجوز له ان يبرم صلحا ويتراضى بناء على رأى موافق لمجلس المديرية ويعين ويعزل الموظفين في اطار القانون الاساسى ويعرض خلال فترات منتظمة على مجلس المديرية بيانا للالتزامات الجارية ويقدم دوريا الى وزير المالية تقريرا عن تطبيق سياسة الصندوق ...
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917