أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 18
يلغى المرسوم رقم 62-152 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن ايلولة السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها سابقا فى الجزائر المجلس الوطني للقرض ولجنة مراقبة البنوك .