أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 17
يمارس محافظ البنك المركزى الجزائرى فى نطاق مهمته خلافا لجميع الاحكام الاخرى كل سلطات التحريات والمراقبة بالنسبة الى البنوك ويقترح على وزير المالية كل تدبير يراه ملائما