الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 16
يجتمع مجلس المديرية تحت رئاسة الرئيس المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية كلما تطلب ذلك صالح الصندوق ومرة على الاقل في كل شهرين ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة من وزير المالية والرئيس المدير العام للصندوق ، يحدد الرئيس المدير العام للصندوق النقط التي يجب تقييدها في جدول أعمال الاجتماعات ويقيد من تلقاء نفسه النقط المقترحة من طرف وزير المالية .
تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة تثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في دفتر خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الاعضاء الحاضرين وتوجه نسخة من المحاضر لزوما الى وزير المالية .
ان نسخ أو ملخصات المداولات يوقع عليها الرئيس المدير العام للصندوق أو المدير العام المساعد