أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 16
يضمن محافظ البنك المركزى الجزائري احترام التنظيم الجارى به العمل وذلك من قبل المؤسسات المصرفية وكذا السياسة النقدية المتعلقة بالقرض ويسهر على تنفيذ المناشير والتوجيهات والمقررات التي يتخذها وزير المالية في هذا الشأن ويقدم في هذا المجال كل اقتراح ويضع عند الاقتضاء الصيغة النهائية لجميع الحلول التقنية اللازمة .