أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الثاني — اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية
المادة 10
تقدم اللجنة التقنية آراءها وتوصياتها بشأن جميع المسائل التي تهم المهنة المصرفية وجميع المهن المرتبطة بها .