أمر رقم 71-44
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-44 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى -
الفصل السابع — احكام عامة
المادة 20
مع عدم الاحتفاظ بالاحكام المخالفة للامر فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير الوصي وحده از منه ومن الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية