الفصل السادس — احكام مالية
المادة 15
ترسل القائمة التقديرية للايرادات والنفقات الى الوزير الوصي ووزير المالية للمصادقة عليها قبل شهرين من بدء السنة المالية المخصصة لها . 1 وفى حالة ما اذا عبر احد الوزيرين عن معارضته خلال ال 20 يوما الموالية للايداع ، فان المدير العام يرسل ، خلال 10 ايام ، ابتداء من تبليغ التحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات وتعتبر المصادقة حاصلة خلال العشرين يوما التي تلي الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بدء السنة المالية فان المدير العام يستطيع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1391 ه القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود القائمة التقديرية للسنة السابقة المصادق عليها بصفة قانونية ..