أمر رقم 71-44
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-44 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى -
الفصل السادس — احكام مالية
المادة 14
تبتديء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي فى واحد وثلاثين من شهر ديسمبر .
تبتدىء أول سنة مالية من يوم احداث الشركة وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة •