أمر رقم 71-44
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-44 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 و 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . 856 العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . - 858 854 •
الفصل الخامس — الوصاية
المادة 12
يجتمع المجلس الاستشاري مرتين على الاقل فى السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك بناء على استدعاء من قبل رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال للاجتماعات .
ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه واما بناء على طلب المدير العام للشركة يتولى كتابة المجلس المدير العام ويحرر محضرا عن كل جلسة يوقعه الرئيس وعضو على الاقل وترسل نسخة منه الى الوزير الوصي وكل عضو من أعضائه :
يدرج في هذا المحضر رأي كل من اعضاء المجلس مع ذكر اسمه .