الفصل الخامس — الوصاية
المادة 11
يحدث مجلس استشاري المساعدة وتوجيه المدير العام في مهمته ويشتمل على :
رئيس يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ممثل عن الوزير الوصي ،
- ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني "
- اربعة ممثلين منتخبين من طرف مستخدمي الشركة.
يشارك المدير العام للشركة ومندوب الحسابات في اجتماعات المجلس الاستشاري .
يجوز للمجلس الاستشاري ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا حسب الاعمال المسجلة في الجدول اليومي .
يعين أعضاء المجلس الاستشاري المدة ثلاث سنوات كما يجري تعيينهم بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها ..