الفصل الخامس — الوصاية
المادة 10
يوجه ويراقب الوزير الوصي نشاط الشركة ويصادق على :
التنظيم الداخلي للشركة ، البرامج العامة لنشاط الشركة التي يقترحها المدير العام ، النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، مشاريع انجاز العقارات اللازمة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى للنشاط الذي بعده المدير العام 1 ..
ويصادق بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية على :
- القوائم التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات المقدمة من قبل المدير العام ، مشاريع امتلاك وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ) القروض المتوسطة والطويلة الاجل 20